شرح
فهو في الأخرى معذور ؟
قال ( ع ) : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟
فقال ( ع ) : الذ ي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابدا « 1 » .
ومنها : ما يفصل بين الدخول وعدمه ، ويدل على ثبوت الحرمة به وعدم الحرمة بدونه ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضي لها أربعة اشهر وعشرا ، فقال ( ع ) : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب « 2 »
ونحوه أو قريب منه موثق محمد بن مسلم « 3 » ومصحح سليمان « 4 » وموثق أبي بصير « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 450 ح 26068 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 451 ح 26070 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 452 ح 26073 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 452 ح 26071 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 428 ح 26072 .