تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
وكذا كون غير المؤمن من أصناف المسلمين غير مشرك ما تضمن ان من نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك « 1 » . وبالجملة ، المتبادر من لفظ المشرك غير الكتابي ، والايمان الذي جعل غاية لم يثبت كون المراد به الاسلام بل الظاهر منه إرادة الايمان بالله تعالى ، وكون قوله : أُولَئِكَ يَدْعُونَ الخ علة للمنع غير ظاهر . فالآية لا تدل على المنع من نكاح الكتابية . الثانية : قوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ « 2 » فاستدل به للمنع عن نكاحها ، بتقريب : ان العصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك ، فان المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها ، والكوافر جمع كافرة . فالمراد نهي المؤمنين على المقام على نكاح الكافرات ، ومتى ثبت انقطاع العصمة السابقة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق بل لعله أولى ، والكافرة تشمل الكتابية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ص 59 ح 125 / الكافي ج 2 ص 16 باب الإخلاص ح 3 . ( 2 ) الآية 11 من سورة الممتحنة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283 | السيد محمد صادق الروحاني