شرح
3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا ، وهو مذهب
الشيخ في النهاية « 1 » ، وابن حمزة « 2 » وابن البراج « 3 » .
4 - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، نقل عن الشيخ في أحد قوليه « 4 » ، ونسب إلى المفيد ( رحمة الله عليه ) « 5 » .
5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام ، وهو المشهور بين المتأخرين ، واختاره أبو الصلاح « 6 » ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط « 7 » .
6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين ، نسبه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف إلى ابن الجنيد « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 457 .
( 2 ) الوسيلة ص 290 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 241 .
( 4 ) النهاية ص 457 ، قوله : ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية .
( 5 ) المقنعة ص 508 باب العقود على الإماء .
( 6 ) الكافي للحلبي ص 286 و 299 و 300 .
( 7 ) المبسوط ج 4 ص 215 - 216 .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 91 .