تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية « 1 » ، وابن حمزة « 2 » وابن البراج « 3 » . 4 - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، نقل عن الشيخ في أحد قوليه « 4 » ، ونسب إلى المفيد ( رحمة الله عليه ) « 5 » . 5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام ، وهو المشهور بين المتأخرين ، واختاره أبو الصلاح « 6 » ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط « 7 » . 6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين ، نسبه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف إلى ابن الجنيد « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 457 . ( 2 ) الوسيلة ص 290 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 241 . ( 4 ) النهاية ص 457 ، قوله : ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية . ( 5 ) المقنعة ص 508 باب العقود على الإماء . ( 6 ) الكافي للحلبي ص 286 و 299 و 300 . ( 7 ) المبسوط ج 4 ص 215 - 216 . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 91 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني