تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وفيه : انه بالاجماع « 1 » يبقى النكاح إذا اسلم زوج الذمية دونها وان اختلفوا في جواز نكاحها ابتداء ، ومع انتفاء حكم الأصل ، وتعين حمل الآية على الحكم التنزيهي في مورده ، لا تجدي أولوية المنع عن الابتداء . الثالثة : قوله عز وجل :الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُإلى أن يقول :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ« 2 ».وهذه الآية الكريمة تدل على جواز نكاح الكتابية مطلقا . فان قيل : لفظ الاجر ظاهر في العوض للمؤجل ، فإنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلة وفرضا ، فتختص الآية الكريمة بالمؤجل . قلنا : لا ظهور له في ذلك ، وقد اطلق الاجر عليه في مطلق النكاح ، قال الله تعالى :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » وقال :فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
هامش
( 1 ) راجع نهاية المرام ج 1 ص 194 / ورياض المسائل - ط ج - ج 10 ص 241 . ( 2 ) الآية 5 من سورة المائدة . ( 3 ) الآية 10 من سورة الممتحنة .