تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
أُجُورَهُنَّ« 1 ».وقد استدل في المقام بآيات اخر ، لأجل عدم ظهورها في الجواز ولا في المنع ، أغمضنا عن ذكرها . ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه من عدم دلالة الآيتين الأولتين على المنع ، وسلمنا دلالتهما عليه حيث إنهما شاملتان للكتابية وغيرها ، والآية الأخيرة مختصة بالكتابية ، فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقييد اطلاقهما بها لا نسخها بهما ، فإنه في صو رة تقدم الخاص على العام بنينا على الالتزام بالتخصيص لا النسخ فضلا عن صورة التأخر كما في المقام ، فان الآية الأخيرة في سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت على رسول الله ( ص ) ، ففي النبوي : ان سورة المائدة آخر القرآن نزولا ، فاحلوا حلالها وحرموا حرامها « 2 » . وفي العلوي : وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التي نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء « 3 » . فالمتحصل : من الآيات بأنفسها جواز نكاح الكتابية مطلقا .
هامش
( 1 ) الآية 26 من سورة النساء . ( 2 ) أخرجه أحمد ج 6 ص 88 / والحاكم ج 2 ص 311 في تفسير سورة المائدة / وصححه البيهقي في سننه ج 7 ص 172 / وتفسير الشوكاني ج 9 ص 204 . ( 3 ) تفسير البرهان ج 1 ص 263 مع اختلاف يسير .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285 | السيد محمد صادق الروحاني