تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
قولان
شرح
والمشهور بين الأصحاب من هذه الأقوال ( قولان ) الأول والخامس . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : فيما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص . وقد استدل للمنع تارة وللجواز أخرى بآيات . الأولى : قوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ« 1 » . وتقريب الاستدلال بهذه الآية على المنع : اما انها تدل على عدم جواز نكاح المشركة مطلقا ، والكتابية مشركة وقد قال الله تعالى حكاية :وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ« 2 ».وقال :اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ« 3 ».
هامش
( 1 ) الآية 221 من سورة البقرة . ( 2 ) الآية 30 من سورة التوبة . ( 3 ) الآية 31 من سورة التوبة .