تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فان دخل حرمت ابدا
شرح
فالآية تدل على حرمة العقد على المعتدة ، ولكن موردها عدة الوفاة فيتعدى عنه بالاجماع وعدم القول بالفصل . ( ولو تزوجها في عدتها ) فإن كان كل من الزوج والزوجة ( جاهلا ) بالعدة أو التحريم أو بهما معا ( بطل العقد ) بالضرورة ، وصرح به في بعض النصوص الآتية ، لكن لا تحرم عليه ما لم يدخل بها ( فان دخل حرمت ابدا ) اجماعا فيهما كما في الرياض « 1 » ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . وان كان عالما حرمت عليه ابدا بمجرد العقد اجماعا « 3 » . واما النصوص : فهي على طوائف : منها : ما يدل على كون العقد موجبا للحرمة الأبدية مطلقا ، كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 208 ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 430 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 210 ط . ج . ( 4 ) نوادر الأشعري ص 108 ح 266 / الوسائل ج 20 ص 457 ح 26086 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني