تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
والايراد عليه : بان لازمه سقوط المهر في صورة الموت أو الطلاق قبل الدخول ، مندفع : بأنه يلتزم هناك بعدم السقوط للنص الخاص « 1 » . وفيه : انه في باب النكاح زوجية الزوجة انما هي مقابل زوجية الزوج ، والمهر ليس مقابل الزوجية ولا يكون عوضا عن شيء ، وانما هو تقديمي من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ولذا يصح مع خلوه عنه ، وأطلق عليه النحلة في قوله تعالى :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً« 2 » فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد . وعليه ، فإن كان بطلان العقد بما يوجب حله من أصله سقط المهر أيضا ، لبطلان الشرط ببطلان العقد . وان كان بما يوجب رفع استمراره كما في المقام ، فان عقد النكاح لا يبطل من أصله ، بل يبطل من حين تحقق الرضاع ، فلا وجه لسقوط المهر أصلا . والظاهر أنه إلى هذا نظر الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) حيث وجه ما استظهره من التذكرة من احتمال عدم السقوط ، بان المهر وجب بالعقد والأصل يقتضي استمراره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 325 ، والعبارة منقولة بتصرف . ( 2 ) الآية 5 من سورة النساء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني