تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
والثاني : بان ظاهر الآية الكريمةوَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 1 » كون الموضوع هو أم الزوجة ولا تشمل أم من كانت زوجته ، وأيضا لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع ، وأم الزوجة المطلقة انما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم ابدا . فالأظهر : عدم حرمتها . واما في صورة عدم الدخول بالمرضعة الأولى ، ففي فرض خروج الصغيرة عن الزوجية لا تحرم أيضا لما مر ، ومع بقائها على زوجيتها تكون حكم المرضعة الثانية حينئذ حكم المرضعة الأولى المتقدم في المسألة السابقة . ثانيتهما : انه لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين ، فإنه مع فرض الدخول بالكبيرة ، أو كون الارضاع بلبنه ، حرمت الصغيرتان من غير فرق بين التعاقب والدفعة . اما لكونهما ربيبتين دخل بأمهما ، أو لكونهما بنتيه ، وحرمت الكبيرة لخبر ابن مهزيار . ومع عدم الدخول بها لا تحرم واحدة منهن كما يظهر مما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الآية 23 من سورة النساء .