تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح

حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها

ولو فسد عقد الصغيرة بالرضاع ، فهل يغرم الزوج مهرها بتمامه مطلقا ، أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه وأقوال . ونخبة القول في المقام : انه ان كان الرضاع بسبب مختص بالرضيعة ، مثل ان سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة ، ففي الشرايع « 1 » والجواهر « 2 » وعن التذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والمسالك « 5 » وغيرها « 6 » سقط مهرها . وظاهر الجواهر انه لا خلاف في المسألة ، واستدل له : بان استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد ، فإذا بطل العقد سقط المهر ، كما في كل عقد يتعقبه الفسخ أو الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الإقالة والخيار المقتضيان رد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع بل ذلك روح البطلان .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 511 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 325 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 623 . ( 4 ) تحرير الأحكام ط ق ج 2 ص 10 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 258 . ( 6 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 235 .