شرح
وعن جماعة « 1 » وجوب الجميع عليه ، واختار صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » سقوط الجميع .
واستدل للأخير : بما تقدم مع جوابه .
وللأول : بأنه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط المهر ، لأنه ليس من قبل الزوجة فاشبه الطلاق حينئذ ، وهو ليس الا قياسا ممنوعا عنه شرعا .
فالأظهر : استحقاقها للجميع .
فحينئذ ان كان الارضاع بأمر من الزوج لا شيء على المرضعة ، والا فهي ضامنة لمهر المثل للزوج ، لأنها فوتت عليه منفعة البضع ، وقد حقق في محله « 3 » ضمان المنافع غير المستوفاة .
وفي رسالة الشيخ الأعظم : ولا يبعد عدم الرجوع فيها إذا كان الارضاع واجبا عليها ، لفقد من يرضعها بما يسد رمقها ، لأنه حينئذ مأمور به فلا يتعقبه ضرر الضمان « 4 » .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 234 ، قوله : ويحتمل وجوب الجميع . / ومسالك الأفهام ج 7 ص 259 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 326 .
( 3 ) راجع زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 361 .
( 4 ) كتاب النكاح ص 361 .