تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وعن جماعة حرمتها أيضا نسبها الشهيد الثاني إلى الحلي « 1 » والمحقق في النافع « 2 » وأكثر المتأخرين « 3 » . والحق ان يقال : ان كان دخل بالمرضعة الأولى فلا تحرم الثانية قاعدة ونصا ، لان المرضعة الأولى والصغيرة خرجتا عن حبالته بالرضاع الأول وحرمتا عليه ، فالثانية أرضعت بنته اوربيبته لا زوجته كما صرح بذلك في النص . واستدل الشهيد الثاني « 4 » وغيره « 5 » لحرمتها أيضا بصدق أم الزوجة عليها ، لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق . وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولاحقا . ويندفع الأول : بما حقق في محله « 6 » من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 540 . ( 2 ) المختصر النافع ص 176 . ( 3 ) راجع مسالك الأفهام ج 7 ص 269 . ( 4 ) مسالك الأفهام المصدر السابق . ( 5 ) كما في السرائر ج 2 ص 540 . ( 6 ) راجع زبدة الأصول ط . ق ج 1 ص 122 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني