شرح
وعن جماعة حرمتها أيضا نسبها الشهيد الثاني إلى الحلي « 1 » والمحقق في النافع « 2 » وأكثر المتأخرين « 3 » .
والحق ان يقال : ان كان دخل بالمرضعة الأولى فلا تحرم الثانية قاعدة ونصا ، لان المرضعة الأولى والصغيرة خرجتا عن حبالته بالرضاع الأول وحرمتا عليه ، فالثانية أرضعت بنته اوربيبته لا زوجته كما صرح بذلك في النص .
واستدل الشهيد الثاني « 4 » وغيره « 5 » لحرمتها أيضا بصدق أم الزوجة عليها ، لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق .
وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولاحقا .
ويندفع الأول : بما حقق في محله « 6 » من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 540 .
( 2 ) المختصر النافع ص 176 .
( 3 ) راجع مسالك الأفهام ج 7 ص 269 .
( 4 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .
( 5 ) كما في السرائر ج 2 ص 540 .
( 6 ) راجع زبدة الأصول ط . ق ج 1 ص 122 .