تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح

لو أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة

وبما ذكرناه ظهر حكم مسألتين أخريين : إحداهما : انه لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة ، فأرضعتها احدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى ، فإنها تحرم المرضعة الأولى والصغيرة في فرض الدخول بالمرضعة الأولى . اما الصغيرة فلصيرورتها بنته أو ربيبته التي دخل بأمها . واما الكبيرة فلخبر علي بن مهزيار ، ومع الدخول لا يحرم شيء منهما . واما المرضعة الثانية ، فعن الإسكافي « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » وظاهر الكليني « 3 » حليتها ، بل هو خيرة الرياض « 4 » والجواهر « 5 » وسيد المدارك « 6 » حاكيا له عن جماعة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 7 ص 22 . ( 2 ) النهاية ص 456 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 446 ح 13 . ( 4 ) رياض المسائل ط ج ج 10 ص 163 - 164 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 29 ص 333 . ( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 129 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني