شرح
لأنه المراد عند اطلاقه سيما بقرينة ان ابن شبرمة كان في زمانه ( ع ) وابن مهزيار لم يدرك الإمام الباقر ( ع ) ، بل لو كان المراد به هو الجواد ( ع ) كان الخبر مرسلا إذ ليس فيه انه سمع ذلك بلا واسطة ، فالارسال متحقق على التقديرين .
يندفع : بان الظاهر منه سماعه عن أبي جعفر ، فلو أريد به الجواد ( ع ) لا يكون هناك ارسال ، وكثرة اطلاقه على الباقر ( ع ) لا ينافي حمله على الجواد خصوصا بالقرينة .
فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة ، غاية الأمر هو مختص بصورة الدخول ، إذ كون الامرأتين له كلتاهما غير مدخول بهما وكونهما ذات لبن بعيد غايته ، مع أن قوله ( ع ) في ذيله كأنها أرضعت ابنته صريح في كون لبن المرضعة الأولى منه .
فالمتحصل : انه ان كان دخل بالكبيرة أو كان اللبن له حرمتا - اي الكبيرة والصغيرة عليه - وفسد نكاحهما ، والا لم تحرما عليه ، اما الصغيرة فلانها بنت الزوجة غير المدخول بها ، واما الكبيرة فلعدم
انطباق عنوان أم الزوجة عليها في زمان ، وتسالمهم على حرمتها لو ثبت لا يضر بعد معلومية مدركهم .
واما بطلان نكاحهما ، فالأظهر فيه أيضا التخيير مع عدم الدخول وعدم كون اللبن من الزوج ، وبطلان نكاح خصوص الصغيرة لو كان اللبن من الزوج ، وبطلانهما معا مع الدخول .