تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الصغيرة فالضمير في الجواب يرجع إليها ، وحرمتها حينئذ على وفق القاعدة ، لأن المفروض في السؤال ارضاع امرأته وأم ولده إياها والغالب كونها مدخولة وكان اللبن منه . وعلى هذا فلا يستفاد من تلك النصوص حكم مخالف للقاعدة . نعم ، خبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( ع ) ، قال قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( ع ) : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فاما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته « 1 » يدل على حرمتهما معا . والايراد عليه : بضعف السند لصالح بن أبي حماد « 2 » . يدفعه : ما في الرياض « 3 » قال : وهو ان ضعف في المشهور الا ان القرائن على مدحه كثيرة فهو حسن . وتوهم : الارسال فيه ، من جهة ان المراد بابي جعفر هو الباقر ( ع ) ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 446 باب نوادر في الرضاع ح 13 / الوسائل ج 20 باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 402 ح 25938 . ( 2 ) رجال النجاشي ص 198 . ( 3 ) رياض المسائل ط ج ج 10 ص 164 .