تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وان أريد به ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كافٍ في حرمة أمها ابدا ، إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية ، فيكفي في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة . فيرد عليه : ان ذلك خلاف ظاهر الدليل ، فان ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم ، ودوران الحكم بقاء وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه . فالأظهر : عدم الحرمة الأبدية . كما أن الصغيرة مع عدم الدخول بالمرضعة لا تحرم ابدا ، الا إذا كان لبن المرضعة من الزوج ولم يدخل بها ، كما لو فرض حملها منه مع سبق المني إلى فرجها بدون الدخول فإنها حينئذ بنته . هذا ما تقتضيه القاعدة . واما المقام الثاني : وهو ما يستفاد من النصوص الخاصة ، ففي أحد النصوص المتقدمة فسد النكاح وهو مجمل قابل للحمل على إرادة فساد نكاح كل منهما . اللهم الا ان يقال : ان المراد به نكاحه لكل منهما ، ولكن في بعض النسخ : فسد نكاحها . وفي الاخر تحرم عليه وهو أيضا مجمل . اللهم الا ان يقال : ان ظاهر السؤال كون السؤال عن حكم تزويج
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني