تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ذلك ثبوتا ، كما تقدم في مسألة الجمع بين الأختين وانه المتعين في مقام الاثبات ، فراجع ما حققناه هناك . هذا كله في بطلان الزوجية . وبه يظهر الحال في الحرمة الأبدية ، فان الصغيرة تحرم ابدا مع الدخول بالكبيرة ، والكبيرة لا تحرم مطلقا ، وقد استدل فخر المحققين « 1 » لحرمتها بوجهين : أحدهما : ما تقدم من أن أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم ، وان اتصفت بالامية بعد خروج البنت عن الزوجية ، وظاهر المحقق النائيني « 2 » ارتضائه ، وقد عرفت ما فيه . ثانيهما : انه يكفي في الحرمة صدق المشتق وتحقق الزوجية في زمان ما ، فتدخل في عموم قوله تعالى : وأمهات نسائكم « 3 » . وفيه : انه ان أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم . فيرد عليه : ما تقدمت الإشارة إليه « 4 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 52 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الآية 23 من سورة النساء . ( 4 ) راجع ص 251 من هذا الجزء من أنه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ .