شرح
الزوجة ، وفي النسب لا يتصور تحقق الأمية بعد الخروج عن الزوجية ، بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لاثبات حرمة من اتصفت بالامية بعد خروج البنت عن الزوجية .
واما الثاني : فلما حقق في محله « 1 » من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس .
واما الثالث : فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار .
واما الرابع : فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية .
فالأظهر : انها لا تخرج عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح .
هذا كله في صورة الدخول بالكبيرة .
واما مع عدم الدخول بها وكون اللبن لغيره ، فما ذكر في وجه بقائهما على الزوجية متين ، ولكن ليس لازم ذلك بطلان نكاحهما بل هو التخيير ، فان الضرورات تتقدر بقدرها ، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما ، ولا مانع من بقاء زوجية إحداهما بنحو التخيير لامكان
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ط . ق ج 1 ص 122 .