شرح
يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام ، مع أنه في صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم .
واما الكبيرة فلا أرى وجها لبطلان نكاحها ، فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الآن تتحقق الأمومة ، فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة .
وغاية ما قيل في وجه خروجها : ان أم الزوجة كبنت الزوجة ، كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الأولى ، فالكبيرة أم من كانت زوجته .
أو ان المشتق أعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ ، فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار .
أو انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة تكون كالمجتمع معها زمانا ، فيصدق على الكبيرة بعد هذه المسامحة العرفية انها صارت أم الزوجة حقيقة .
أو ان بطلان الزوجية في طول حصول الأمية والبنتية ، ففي تلك
المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم .
والجميع باطل .
اما الأول : فلان ظاهر الآية الكريمة والنصوص ان المحرم هي أم