تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام ، مع أنه في صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم . واما الكبيرة فلا أرى وجها لبطلان نكاحها ، فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الآن تتحقق الأمومة ، فليس هناك زمان خارجي تتصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة . وغاية ما قيل في وجه خروجها : ان أم الزوجة كبنت الزوجة ، كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الأولى ، فالكبيرة أم من كانت زوجته . أو ان المشتق أعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ ، فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار . أو انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة تكون كالمجتمع معها زمانا ، فيصدق على الكبيرة بعد هذه المسامحة العرفية انها صارت أم الزوجة حقيقة . أو ان بطلان الزوجية في طول حصول الأمية والبنتية ، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم . والجميع باطل . اما الأول : فلان ظاهر الآية الكريمة والنصوص ان المحرم هي أم