شرح
وثانيا : فيما تدل عليه النصوص الخاصة .
اما المقام الأول : فقد يقال : ان مقتضى القاعدة بطلان نكاح الزوجتين بالرضاع ، فإنه بمجرد تحقق الرضاع تتحقق الأمية والبنتية بينهما ، فتبطل زوجيتهما معا ، لعدم امكان الجمع بين الام والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء ، فلا محالة ترتفعان معا لعدم المرجح في البين .
وهذا الوجه وان كان لا يرد عليه : ما ذكره صاحب الكفاية « 1 » من احتمال الرجوع إلى القرعة ، فإنه يرجع اليهما فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبها عندنا لا في مثل المقام .
ولكن يمكن ان يورد عليه : بأنه في صورة الدخول بالكبيرة يبطل نكاح الرضعية ، لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ابدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته .
ودعوى : انه لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية .
مندفعة : بورود النص « 2 » بها ، مضافا إلى ما تقدم في الأمر الثاني من المطلب الأول من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 162 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 399 .