تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة ، وإلا فالمرضعة .
شرح
صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده ، قال ( ع ) : تحرم عليه « 1 » . ونحوهما غيرهما ، فإنها بضميمة عدم القول بالفصل تدل على هذه الكلية ، ويترتب عليها فروع كثيرة ، منها ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله :

حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى

( ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة ، والا فالمرضعة ) . وتفصيل القول فيه : انه إذا تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته ، فتارة يكون بلبنه ، وأخرى يكون بلبن غيره كانت في حبالته كما إذا استمر لبن الأول إلى أن تزوجت به أم لا ، وعلى التقديرين قد يفرض الدخول بالمرضعة ، وقد يفرض عدم الدخول . ثم الكلام يقع : أولا : فيما يستفاد من القاعدة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 445 باب نوادر في الرضاع ح 6 / الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 399 ح 25931 .