تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح

الرضاع اللاحق موجب للحرمة كالسابق

المسألة الخامسة : الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق في سببية الرضاع للحرمة بين سبقه على النكاح ولحوقه به ، فكما ان الرضاع المحرم سابقا يمنع من النكاح كذلك يبطله لاحقا ، وعن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه ، وفي الجواهر « 2 » : للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك . ويشهد به : - مضافا إلى عموم دليل محرمية الرضاع كقوله ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 3 » - خصوص النصوص الواردة في تحريم الزوجتين المرتضعة إحديهما من الأخرى ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح « 4 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تزوج جارية
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 233 حيث ادعى عدم الخلاف / وفي كشف اللثام ط ج ج 7 ص 148 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 324 مسألة 4 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 371 - 373 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 476 باب الرضاع ح 4670 / الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 399 ح 25930 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني