والمعتدة ما دامت كذلك ،
شرح
هذه الحكمة في ذات البعل بنحو آكد وأشد ، فيكون هذا الحكم ثابتا فيها بالأولوية القطعية .
أو بدعوى شمول اطلاق نصوص ذات العدة لذات العدة الرجعية ، بل قد صرح بها في بعض تلك النصوص ، وقد اتفق النص والفتوى على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة ، فيعلم منه ان حكم الزوجة مثل حكمها .
ولكن يرد على الدعوى الأولى : انه لم يعلم كون العلة في ثبوته هو احترام الزوج ، ولعله من الاحكام التعبدية للعدة ، وان كان للعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة لكن لا بنحو الاستقلال .
ويرد على الثانية : ان الدليل دل على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة لا على أن الزوجة بحكمها ، ولازم ذلك ثبوت احكام الزوجة لها لا ثبوت احكامها للزوجة .