تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والمعتدة ما دامت كذلك ،
شرح
هذه الحكمة في ذات البعل بنحو آكد وأشد ، فيكون هذا الحكم ثابتا فيها بالأولوية القطعية . أو بدعوى شمول اطلاق نصوص ذات العدة لذات العدة الرجعية ، بل قد صرح بها في بعض تلك النصوص ، وقد اتفق النص والفتوى على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة ، فيعلم منه ان حكم الزوجة مثل حكمها . ولكن يرد على الدعوى الأولى : انه لم يعلم كون العلة في ثبوته هو احترام الزوج ، ولعله من الاحكام التعبدية للعدة ، وان كان للعلقة الزوجية دخل فيه في الجملة لكن لا بنحو الاستقلال . ويرد على الثانية : ان الدليل دل على أن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة لا على أن الزوجة بحكمها ، ولازم ذلك ثبوت احكام الزوجة لها لا ثبوت احكامها للزوجة .

تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية

العاشرة : ( و ) يحرم العقد على ( المعتدة ) ، كانت العدة بائنة أو رجعية ، أو عدة وفاة أو عدة شبهة ، كان العقد دواما أو متعة ( ما دامت كذلك ) اي ما دامت في ا لعدة ، بلا خلاف أجده فيه بل