شرح
على عدم الحرمة في تلك الصورة ، والجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأولى على الكراهة ويقيد اطلاق الطائفة الأولى بهما ، وهما لا تعارضان الطائفة الرابعة والثالثة الدالتين على عدم الحرمة في صورة الجهل مطلقا لتوافق مفاد الجميع ، وهما أيضا اخصان من الأولى فيقيد اطلاقها بهما فتختص الأولى بصورة العلم .
فالمتحصل : من النصوص هو الحرمة في صورة العلم دخل بها أم لم يدخل .
ومن الغريب ما عن القواعد ، قال : ولو تزوج بذات البعل ففي الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم « 1 » ، ونحوه ما عن الروضة « 2 » والايضاح « 3 » .
وعن كشف اللثام : ان مقتضى اطلاق الاخبار عموم التحريم « 4 » .
وربما يقال : بأنه لا بد من البناء على الحرمة في صورة الدخول والجهل ، الحاقا لذات البعل بذات العدة الثابت فيها هذا الحكم كما سيأتي ، بدعوى ان الحكمة في ذلك هي احترام الزوج ، ومعلوم تحقق
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 31 .
( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 199 .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 69 .
( 4 ) كشف اللئام ج 7 ص 183 ط . ج والعبارة منقولة بتصرف .