تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل .
شرح
( و ) السادس : هل يجوز ( لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ) وهم اخوة المرتضع ( النكاح في أولاد المرضعة ) كما عن الحلي « 1 » والقاضي « 2 » والمصنف « 3 » في أكثر كتبه وفخر المحققين « 4 » والمحقق « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهم بل حكي عن الأكثر . أم لا يجوز كما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف « 7 » والنهاية « 8 » ، بل عن الأول منهما الاجماع عليه ؟ وجهان . ( و ) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في حرمة أولاد ( الفحل ) على اخوة المرتضع وعدمها - المتقدم في الفرع الرابع من المسألة الثالثة - قولا ومدركا ومختارا ، وقد عرفت ان الأظهر هو عدم الحرمة فلا نعيد .
هامش
( 1 ) حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح ج 3 ص 51 . ( 2 ) المهذب ج 3 ص 245 - 246 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 24 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 51 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 229 / والمختصر النافع ج 1 ص 176 . ( 6 ) راجع شرح اللمعة ج 5 ص 171 . ( 7 ) الخلاف ج 5 ص 93 مسألة 1 . ( 8 ) النهاية ج 2 ص 306 .