ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل .
شرح
( و ) السادس : هل يجوز ( لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ) وهم اخوة المرتضع ( النكاح في أولاد المرضعة ) كما عن الحلي « 1 » والقاضي « 2 » والمصنف « 3 » في أكثر كتبه وفخر المحققين « 4 » والمحقق « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهم بل حكي عن الأكثر .
أم لا يجوز كما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف « 7 » والنهاية « 8 » ، بل عن الأول منهما الاجماع عليه ؟ وجهان .
( و ) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في حرمة أولاد ( الفحل ) على اخوة المرتضع وعدمها - المتقدم في الفرع الرابع من المسألة الثالثة - قولا ومدركا ومختارا ، وقد عرفت ان الأظهر هو عدم الحرمة فلا نعيد .
هامش
( 1 ) حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح ج 3 ص 51 .
( 2 ) المهذب ج 3 ص 245 - 246 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 24 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 51 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 229 / والمختصر النافع ج 1 ص 176 .
( 6 ) راجع شرح اللمعة ج 5 ص 171 .
( 7 ) الخلاف ج 5 ص 93 مسألة 1 .
( 8 ) النهاية ج 2 ص 306 .