شرح
الرابع : لا اشكال في أنه تحرم المرضعة على المرتضع لو كان ذكرا لأنها أمه ، وكذا لا اشكال في حرمتها على أولاده لأنهم أحفادها .
وهل تحرم على أخ المرتضع نظرا إلى انها بالرضاع تصير أم الأخ وهي حرام في النسب ، أم لا ؟
وجهان ، أظهرهما الثاني لأن أم الأخ ليست بنفسها من العناوين المحرمة في النسب ، وانما تحرم من جهة كونها اما أو زوجة للأب ، ولا يحصل شيء منهما بالرضاع .
وحكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة كما لا يخفى .
الخامس : لا تحرم على أبي المرتضع المرضعة ، ولا أمها ، ولا أختها .
اما المرضعة فلانها لا تصير بالرضاع أزيد من كونها أم ولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد .
واما أمها فلانها بالرضاع تصير جدة لولده ، وجدة الولد لا تكون من العناوين المحرمة ، وانما تحرم إذا كانت اما لزوجته وبالرضاع لا يحصل ذلك ، وحكي عن الحلي « 1 » القول بحرمتها ، ويظهر ضعفه مما ذكرناه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 553 .