تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
الرابع : لا اشكال في أنه تحرم المرضعة على المرتضع لو كان ذكرا لأنها أمه ، وكذا لا اشكال في حرمتها على أولاده لأنهم أحفادها . وهل تحرم على أخ المرتضع نظرا إلى انها بالرضاع تصير أم الأخ وهي حرام في النسب ، أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني لأن أم الأخ ليست بنفسها من العناوين المحرمة في النسب ، وانما تحرم من جهة كونها اما أو زوجة للأب ، ولا يحصل شيء منهما بالرضاع . وحكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة كما لا يخفى . الخامس : لا تحرم على أبي المرتضع المرضعة ، ولا أمها ، ولا أختها . اما المرضعة فلانها لا تصير بالرضاع أزيد من كونها أم ولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد . واما أمها فلانها بالرضاع تصير جدة لولده ، وجدة الولد لا تكون من العناوين المحرمة ، وانما تحرم إذا كانت اما لزوجته وبالرضاع لا يحصل ذلك ، وحكي عن الحلي « 1 » القول بحرمتها ، ويظهر ضعفه مما ذكرناه .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 553 .