تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
وربما يستدل له : بان مقتضى عموم تنزيل أولاد المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ترتب جميع احكام أولاده ، ومن الاحكام حرمة أم أخيهم عليهم . وفيه : ان التنزيل انما هو في خصوص الأحكام المترتبة على كونهم أولادا لأبيهم وهذه ليست منها ، وأم الأخ ليست من العناوين المحرمة بنفسها وزوجة الأب وان تحرم الا ان المحرم زوجة الأب الحقيقي لا الأب التنزيلي بلحاظ هذا الأثر أيضا غير ظاهر ، فان الظاهر من الدليل كونه بلحاظ خصوص التحريم على أبي المرتضع . واما الاجماع الذي ادعى في المقام ، فعلى فرض ثبوته حيث إن الحكم في كلماتهم علل بما ذكر ، فلا يصلح مدركا . فتحصل : ان الأظهر عدم الحرمة . الثالث : انه يتفرع على القول بعدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة ، انه لو أرضعت ولد انسان جدته لأمه بلبن جده أو غيره حرمت أم المرتضع على أبيه ، لان أمه من أولاد المرضعة فتحرم على أبي المرتضع . كما أنه يتفرع على المسألة السابقة انه لو أرضعت ولدا احدى نسوة جده بلبن جده الرضاع المعتبر حرمت على أبيه ، لان أمه حينئذ من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أبي المرتضع .