تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
تنزيل تعبدي ، والا فليس ولدها ولدا له نسبا ورضاعا ، والتفكيك في التنزيل بين الملازمين لا مانع منه أصلا . فالأظهر : هو شمول الحكم لأولادها الرضاعية أيضا لولا الاجماع على عدم الحرمة فيهم .

هل تحرم أم المرتضع على أولاد المرضعة

الثاني : المشهور بينهم على ما قيل إنه تحرم أم المرتضع على أولاد المرضعة وان كانت القاعدة لا تقتضي ذلك ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه . وقد نفى البعد صاحب الجواهر « 1 » عن عدم الحرمة ، بل ظاهر ذيل كلامه الافتاء بعدم الحرمة . واستدل الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 2 » للأول : بان كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد أمه . وفيه : منع الملازمة العرفية بين التنزيلين كما مر ، بل التفكيك واقع في نظائر المقام ، لاحظ الاخوة فإنها ثابتة مع اتحاد الفحل ، وغير ثابتة مع تعدده ، فلتكن البنوة في المقام كذلك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 319 - 320 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 342 مسألة 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني