شرح
الجواهر « 1 » والشيخ الأعظم « 2 » والمحقق النراقي « 3 » ، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ؟ وجهان .
واستدل للأول : بأنها بمنزلة جدة الولد النسبي فتكون محرمة .
وبان الإمام ( ع ) حكم في صحيح ابن مهزيار المتقدم بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت ، ولا ريب ان أخت الابن انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا والسبب لو كانت ربيبة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب ، فيكون في أم الام كذلك .
وقال الشهيد ( رحمة الله عليه ) في تأييد الوجه الثاني الذي ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) : بان هذا ليس قياسا ، بل هو تنبيه لجزئي من كلي على حكم الكلي « 4 » .
ولكن يرد على الوجه الأول : ان جدة الولد النسبي ليست بنفسها من العناوين المحرمة بل هي ملازمة للام أو أم الزوجة ، وقد مر عدم محرمية الرضاع في أمثال ذلك الا على القول بعموم المنزلة .
ويرد على الوجه الثاني : ان تنزيل أولاد اللبن في الصحيح منزلة
أولاد أبي المرتضع ، لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد أمه وجدته ، لأنه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 321 .
( 2 ) كتاب النكاح ص 347 مسألة 18 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 291 .
( 4 ) غاية المراد ج 3 ص 152 .