تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
وكذا لا اشكال ولا خلاف في حرمة فروع المرتضع - اي أولاده - عليه وان نزلوا لأنهم أحفاده ، من غير فرق بين فروعه النسبية أو الرضاعية . وكذا لا اشكال في أنه لا تحرم أم المرتضع على الفحل كما هو واضح . انما الكلام في هذا الفرع في موردين : الأول : انه هل تحرم أم أم المرتضع - اي جدته - على الفحل كما عن الحلي « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 2 » والمختلف « 3 » والفخر في الايضاح « 4 » والشهيد في غاية المراد « 5 » وصاحب التنقيح « 6 » والسيد الداماد « 7 » . أم لا تحرم كما عن الشيخ في المبسوط « 8 » والمحقق « 9 » وصاحب
هامش
( 1 ) السرائر المصدر السابق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 622 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 19 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 53 . ( 5 ) غاية المراد ج 3 ص 152 . ( 6 ) التنقيح الرائع ج 3 ص 54 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) المبسوط ج 5 ص 292 . ( 9 ) الظاهر أن المراد منه المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 12 ص 243 - 244 وفي رسائل الكركي ج 1 ص 229 - 231 .