شرح
تنزيل تعبدي يقتصر فيه على مقدار الدليل ، والتعدي لا يكون الا قياسا منهيا عنه ، فالأظهر عدم الحرمة .
المورد الثاني : في أنه هل تحرم اخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » والنهاية « 2 » والحلي « 3 » والمحقق « 4 » في الرسالة ، أم لا كما لعله المشهور بين الأصحاب ؟
قد استدل للأول : بأنهن أخوات ولده فيحرمن عليه ، وباستلزام تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد أبي المرتضع لتنزيل أولاد أبي المرتضع منزلة أولاد الفحل .
ولكن يرد على الأول : ان أخت الولد انما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة دخل بأمها ، والرضاع لا يوجب حصول أحد هذين العنوانين ، وأخت الولد بنفسها ليست من العناوين المحرمة ، نعم يتم ذلك على القول بعموم المنزلة ، وقد عرفت انا لا نقول به .
ويرد على الثاني : منع التلازم كما مر .
فالأظهر : عدم الحرمة .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 93 كتاب الرضاع مسألة 1 .
( 2 ) النهاية ص 462 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 555 .
( 4 ) رسائل الكركي ج 1 ص 232 .