تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وقد قوى الشيخ الأعظم هذا الوجه ، وذكر في وجه صحته ان الاخوة التي أنيطت بها الحرمة في آية التحريم ليس مفهومها العرفي بل الحقيقي ، الا كون الشخصين ولدين لواحد فكونهم أولادا لأبيه أو لامه عين كونهم اخوة له ، لا انه عنوان آخر ملازم له ، ثم قال : فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوة « 1 » . وفيه : ان الاخوة إضافة بين الولدين ، والولدية إضافة بين الأب والابن ، فالاخوة قرابة خاصة مغايرة للولدية ناشئة عنها لا انها عينها ، مع أنه لو سلم كونها عينها . نقول إن الظاهر من الصحيح كون التنزيل بلحاظ حرمة تزويج أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها حرمة بعضهم على بعض . فالأظهر : عدم الحرمة .

عدم حرمة جدة المرتضع واخوته على الفحل

الخامس : لا اشكال في أنه يحرم المرتضع لو كان أنثى على الفحل ، وعليه الاجماع « 2 » ، لأنها بنته من الرضاع .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 345 . ( 2 ) كما في السرائر ج 2 ص 555 .