شرح
واستدلوا له : بان أولاد الفحل اخوة المرتضع فيحرمن على اخوان المرتضع ، وكذا العكس .
وبأنهم أولاد لأبي المرتضع ، لصحيح علي بن مهزيار المتقدم ، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الاخوة لاخوة المرتضع ، فيحرم بعضهم على بعض .
وبان أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع ، للعموم المتقدم .
وبان كونهم بمنزلة الولد يقتضي ان يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية ، ومن جملة احكامه تحريم أولاد الأب عليه .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما مرَّ .
واما الثاني : فلمنع اقتضاء كونهم بمنزلة الاخوة لأولاده ، إذ لا مستند له سوى تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الاخوة لأولادهما ، وهو مسلم إذا كانت البنوة نسبية أو رضاعية ، لا في مثل المقام مما تكون البنوة تعبدية شرعية تنزيلية .
واما الثالث : فلان أخت الأخ من النسب ليست محرمة بهذا العنوان ، وانما هو عنوان ملازم لعنوان محرم وهو الأخت .
واما الرابع : فلان تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب ، بل من حيث اخوته للأولاد .