تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وصحيح عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع ( ع ) : لا تحل له « 1 » . فلا اشكال في أصل الحكم ، انما الكلام في فروع . الأول : قالوا باختصاص هذا الحكم بأولادها نسبا ولا تحرم أولادها الرضاعية ، للأصل بعد اختصاص النصوص بالأول . وأورد عليه : - مضافا إلى اطلاق الصحيحين - انه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة ثبت في الولد الرضاعي لها ، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والجواب عن ذلك باختصاصه بالنسب الذي لم ينشأ من الرضاع قد عرفت في المسألة السابقة رده . وأجاب الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) عن ذلك بوجهين : أحدهما : ان الإمام ( ع ) حكم بتحريم ولد المرضعة على أبي المرتضع ، لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي ، بل لأجل كونه بمنزلة ولد أبي المرتضع ، وهذا المعنى غير معلوم في ولدها الرضاعي « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 447 باب نوادر في الرضاع ح 18 / الوسائل ج 20 باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 404 ح 25943 . ( 2 ) كتاب النكاح ص 341 مسألة 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني