ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا ،
شرح
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة
( و ) المسألة الرابعة : ( لا ) ينكح أبو المرتضع ( في أولاد زوجته المرضعة ولادة لارضاعها ) على الأشهر على خلاف الضابط المتقدم ، لان فروع المرضعة لا يزيدوا على أن يكونوا اخوة لولد أبي المرتضع ، وأخت الولد لا دليل على تحريمها من حيث هذا العنوان ، بل انما تحرم لكونها بنتا له أو ربيبة دخل بأمها ، وشئ من العنوان لا يحصل بالرضاع . ولذا ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 1 » على ما حكي والقاضي « 2 » إلى عدم التحريم . الا ان القول بالحرمة اظهر ، لدلالة جملة من النصوص الخاصة عليه ، كصحيح أيوب بن نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب ( ع ) : لا ، لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك « 3 » .هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 204 ، قوله : فإن التحريم تعلق به وبنسله . . دون من هو في طبقته من أخواته أو أخوته أو أعلى منه من آبائه وأمهاته .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 191 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 321 باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع ح 32 / الوسائل ج 20 باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 404 ح 25942 .