شرح
بل نسب إلى الأكثر « 1 » ، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع اخوة لأخي أولئك ، واخوة الأخ ليست موجبة للتحريم ، إذ قد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لامه ، ولو قيد الأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، لان أخت الأخ للأبوين تحرم من جهة كونها أختا له ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ، فما حصل بالرضاع غير موجب للحرمة ، وما هو موجب للحرمة لم يحصل بالرضاع .
واما موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة « 2 » فلو لم يكن دالا على الحل لا ريب في اشعاره به كما لا يخفى .
وخلافا للشيخ في محكي الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والنهاية « 5 » وابن حمزة « 6 » وقواه في محكي الكفاية « 7 » فقالوا بالتحريم .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأحكام ص 161 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 444 باب النوادر في الرضاع ح 2 / الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ص 368 ح 25847 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 93 كتاب الرضاع مسألة 1 .
( 4 ) المبسوط ج 5 ص 293 .
( 5 ) النهاية ص 462 .
( 6 ) الوسيلة ص 302 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 161 .