شرح
ولم تحل له ابدا « 1 » .
رابعتها : ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير ايراجعها ؟ قال ( ع ) : لا حتى تنقضي عدتها « 2 » ، وهذا يختص بصورة الجهل واعم من الدخول وعدمه .
خامستها : ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل والدخول ، كصحيح عبد الرحمن عن الصادق ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ، ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، ايتزو جها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال ( ع ) : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره « 3 » .
هذه جميع ما وصل الينا من الاخبار .
واما الجمع بينها : فالطائفة الثانية معارضة مع الخامسة ، فان الأولى تدل على الحرمة في صورة الجهل والدخول ، والثانية تدل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 449 ح 26064 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 477 ح 123 / الوسائل ج 20 ص 446 ح 26057 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 483 ح 150 / الوسائل ج 20 ص 447 ح 26058 .