تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا « 1 » ونحوه موثقه الاخر « 2 » . ثانيتها : ما دل على الحرمة مع الجهل والدخول ، كموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أم لم يدخل بها ، وليس للاخر ان يتزوجها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها « 3 » . وموثقه الاخر عنه ( ع ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال ( ع ) : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة ، وليس للاخر ان يتزوجها ابدا « 4 » . وهما صريحان في صورة الجهل ، وظاهر ان في صورة الدخول ، بقرينة الاعتداد من الأخير في أحدهما ، واستحقاق المهر في الثاني . ثالثتها : ما يدل على الحرمة مع العلم دون الجهل ، كمرفوع أحمد بن محمد : ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 305 ح 29 / الوسائل ج 20 ص 446 ح 26055 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 329 ح 45 / الوسائل ج 12 ص 440 ح 16717 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 488 ح 169 / الوسائل ج 20 ص 447 ح 26060 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 37 / الوسائل ج 20 ص 446 ح 26056 .