شرح
الرابعة : أخت ولدك في النسب حرام عليك ، لأنها اما بنتك أو ربيبتك ، فإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة « 1 » .
لا يكون استثناء عن الضابط ، ضرورة ان شيئا من العناوين الحاصلة من الرضاع في هذه الصور لا يكون موضوعا للحرمة في النسب ، بل الموضوع أمور أخر مفقودة فيها ، فهي خارجة عن القاعدة .
وفي الصورة الأخيرة بالخصوص كلام من ناحية أخرى سيأتي « 2 » .
3 انه قد عرفت في الأمر الثاني من المطلب الأول ان القرابة المنضمة بالمصاهرة ، إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية توجب نشر الحرمة .
وفي خصوص أم الزوجة نصوص ستأتي « 3 » عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 614 .
( 2 ) في المسألة الثالثة .
( 3 ) كما يأتي بعد عدة صفحات ، تحت عنوان : حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى .