تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وأولادهما أخوة ،
شرح
المرضعة تصير أخوالا وخالات ، واخوة الفحل أعماما وعمات ( وأولاد ) كل من ( هما اخوة ) وأخوات . وتحرم هؤلاء القرابات كلًا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة ، كذا في الجواهر « 1 » . ويشهد للحرمة : النبوي المشهور : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 2 » . وما ماثله من النصوص المروية عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » بالتقريب المتقدم في أول المطلب الأول ، وقد عرفت انه يدل على أن كل عنوان محرم بذاته في النسب إذا حصل نظيره بالرضاع يوجب الحرمة ، أضف إليه التصريح بجملة من تلكم القرابات في الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة « 4 » والأمهات شاملة للجدات أيضا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 309 . ( 2 ) - 3 الوسائل ج 20 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . . ص 371 - 373 . . ( 3 ) ( 4 ) الآية 24 من سورة النساء .