شرح
المتقدم ، ضرورة ان أولاد الفحل لم يزيدوا على أن صاروا اخوة لولد أبي المرتضع ، ومن المعلوم ان اخوة الولد ليست من العناوين المحرمة في النسب مستقلة ، ولذا حكى عن الشيخ في المبسوط « 1 » والقاضي « 2 » وابن فهد « 3 » البناء على الحل وعدم الحرمة .
ولكن الأول أظهر ، لصحيح علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( ع ) : ان امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي ان اتزوجة ابنة زوجها ؟
فقال ( ع ) ، لي : ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ؟
فقال ( ع ) : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك « 4 » وبه يخرج عن القاعدة فلا اشكال في أصل الحكم .
انما الكلام في فروع :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 204 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 191 .
( 3 ) المهذب البارع ج 3 ص 238 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 441 باب صفة لبن الفحل ح 8 / الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 391 ح 25911 .