فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228
ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ، حرمة المنسوب إلى الفحل ( و ) المسألة الثانية : ( يحرم أولاد صاحب اللبن ) اي الفحل ( ولادة ورضاعا على المرتضع ) لأنهم اخوة من الأب والام أو من الأب ، والاخوة من العناوين المحرمة في النسب فيحرم مثلها في الرضاع . ( و ) كذا ( أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ) وقد تقدم تفصيل القول في الحكمين في مسألة اشتراط اتحاد الفحل ، وعرفت هناك ان اعتبار اتحاد الفحل انما هو في خصوص الاخوة بين المرتضعين ولا يعتبر في سائر العناوين . وعليه فيحرم نسل الاخوة من الام نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الام . حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ( و ) المسألة الثالثة : ( لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ) كما هو المشهور بين الأصحاب على خلاف الضابط