تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وينبغي التنبيه على أمور : 1 ان الركن في التحريم بهذه القرابات المرتضع والمرضعة والفحل ، فيحرم على الأول المرضعة ومن يحرم بسببها من الأمهات والأخوات والعمات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممن ذكر وأولاد المرضعة والفحل ، ويحرم على الفحل والمرضعة المرتضع والمرتضعة وأولادهما ، فالموارد التي يكون الحكم بالحرمة على طبق هذا الضا بط كثيرة لا يهمنا التعرض لها تفصيلا . 2 انه لا يستثنى من الكبرى الكلية شيء . وما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة من أنه : يحرم في النسب اربع نسوة قد لا يحرمن في الرضاع : الأولى : أم الأخ في النسب حرام ، لأنها اما أم أو زوجة أب ، وفي الرضاع قد لا تحرم ، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك . الثانية : أم ولد الولد حرام ، لأنها أم بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل ان ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها أم ولد الولد وليست حراما . الثالثة : جدة الولد في النسب حرام ، لأنها اما بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك ، كما إذا أرضعت الأجنبية ولدك ، فان أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني