شرح
ومثل الآية الكريمة نصوص مستفيضة ، ففي صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة « 1 » .
وفي صحيحه الاخر عنه ( ع ) عن لبن الفحل ، قال ( ع ) : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام « 2 » .
وفي خبر مسعدة بن زياد ، قال أبو عبد الله ( ع ) : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والابنة ، إلى أن قال : ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة « 3 » إلى غير تلكم من النصوص .
فلا اشكال في حرمة العناوين المحرمة النسبية إذا تحقق نظائرها بالرضاع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 445 باب النوادر في الرضاع ح 10 / الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 396 ح 25923 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 440 باب صفة لبن الفحل ح 1 / الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ص 389 ح 25905 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 451 باب أحكام المماليك ح 4559 / الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 25927 .