ورضاعا
شرح
والأول : انه كما يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادة ، هل تحرم عليه أولاده رضاعا كما هو المشهور ، وعن التذكرة « 1 » الاجماع عليه ، أم لا ، وعن ظاهر الكفاية « 2 » نوع تردد ، وكذا ظاهر المستند « 3 » حيث تأمل في شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية ؟
واستدل في المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنة حقيقة الا على الابنة النسبية ، والشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) يسلم ذلك حيث قال : وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا « 4 » .
ولكنه استدل لإلحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين :
أحدهما : قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا .
وأورد عليه : المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 5 » : بان المراد بالموصول هي العناوين النسبية التي نشأت حرمتها من النسب ، فلا يعم لعنوان نسبي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 623 .
( 2 ) كفاية الأحكام ص 160 - 161 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 283 .
( 4 ) كتاب النكاح ص 351 .
( 5 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .