تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ورضاعا
شرح
والأول : انه كما يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادة ، هل تحرم عليه أولاده رضاعا كما هو المشهور ، وعن التذكرة « 1 » الاجماع عليه ، أم لا ، وعن ظاهر الكفاية « 2 » نوع تردد ، وكذا ظاهر المستند « 3 » حيث تأمل في شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية ؟ واستدل في المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنة حقيقة الا على الابنة النسبية ، والشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) يسلم ذلك حيث قال : وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا « 4 » . ولكنه استدل لإلحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين : أحدهما : قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا . وأورد عليه : المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 5 » : بان المراد بالموصول هي العناوين النسبية التي نشأت حرمتها من النسب ، فلا يعم لعنوان نسبي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 623 . ( 2 ) كفاية الأحكام ص 160 - 161 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 283 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 351 . ( 5 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .