تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ومع الشرائط تصير المرضعة اما ، وذو اللبن ابا ، واخوتهما أخوالا واعماما
شرح
ولكن يمكن دفع الثاني : بان آية التحليل تدل على حلية غير ما حرم بآية التحريم ، ولا نظر لها إلى ما ثبت حرمته بدليل آخر . وعليه ، فآية التحريم تدل على نشر الحرمة في بعض الفروض ، وآية التحليل تدل على حلية غير ذلك الفرض ، وعدم القول بالفصل وان كان صالحا لتسرية الحكم إلى الفروض الاخر ، لكنه لا يصلح للحكومة على آية التحليل ، فهو أيضا صالح لتسرية الحلية إلى سائر الفروض ، فيقع التعارض بين الآيتين . فالعمدة هو الأول . فتحصل : انه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع ان ثبت وكان تعبديا .

ما يحرم من الرضاع

المطلب الثالث : في احكام الرضاع ، وفيه مسائل . الأولى : إذا حصل الرضاع المحرم ( و ) هو ما كان ( مع الشرائط ) السابقة ( يصير المرضعة اما و ) يصير ( ذو اللبن ) وهو الفحل ( ابا ) وابائهما من الذكور والإناث أجدادا وجدات ( واخوتهما ) اي المرضعة والفحل ( أخوالا ) وخالات ( واعماما ) وعمات ، اي اخوة
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني