تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الفرد بالآية ، ويجب الحاق غيره من الفروض الداخلة تحت اطلاق آية التحريم به ، لعدم القول بالفصل . وقلب هذا الدليل ، بان يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت آية التحريم بها ، والحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصل ، وان كان ممكنا الا ان غاية الأمر حينئذ وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتي التحريم والتحليل ، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول « 1 » . وفيه : أولا : منع انصراف آية التحريم عما لو كانت جميع الرضعات في حال الموت ، إذ لا منشأ له سوى ندرة الوجود ، وقد حقق في محله انها لا تصح منشأ للانصراف المقيد للاطلاق . وثانيا : ما نبه عليه المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو ان آية التحليل ناظرة إلى آية التحريم ، لأنها تدل على حلية ما عدا ما حرم في آية التحريم ، فعلى فرض استفادة التحريم بالارتضاع من الميتة مطلقا من آية التحريم ، ولو بضميمة عدم القول بالفصل ، كيف يمكن ان يستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 296 - 297 . ( 2 ) كتاب الرضاع ص 8 .