شرح
فيه صور : إذ تارة يعلم الزوج بأنها ذات بعل ، وأخرى لا يعلم وكذلك المرأة وعلى التقديرين أو الأربعة ، تارة يدخل بها ، وأخرى لا يدخل .
اما صورة عدم الدخول مع الجهل - اي جهل الزوج - : فعن المسالك « 1 » لا اشكال في الحل ، وفي الرياض « 2 » دعوى الاجماع عليه من غير فرق في ذلك بين علمها وجهلها .
اما صورة العلم والدخول : فالظاهر أنه لا كلام بينهم في التحريم ، وفي الرياض : فلا خلاف في التحريم « 3 » .
واما في صورة العلم وعدم الدخول : والجهل مع عدم الدخول ، فخلاف ، نسب الحكم بالحل إلى الأكثر في الرياض « 4 » .
واما النصوص فهي طوائف :
إحداها : ما يدل على الحرمة مطلقا مع العلم والجهل مع الدخول وعدمه ، كموثق أديم بن الحر : قال أبو عبد الله ( ع ) : التي تتزوج ولها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 337 - 338 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 205 ط . ج .
( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 207 ط . ج .
( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 205 ط . ج .