شرح
وفيه : انه لم يصرح بكون الأخ ولدا نسبيا ، فان قوله : لأخ لي من أمي ، بقرينة لم ترضعها أمي بلبنه ظاهر في الأخ الرضاعي ، ولا أقل من المحتمل ، إذ لو كان المراد الأخ النسبي لكان القيد لغوا مستغنى عنه ، لعدم اعتبار الرضاع في تحققه .
ويؤيد : ما ذكرناه قوله في الخبر على اتحاد الفحل في هذه الصورة ، مع أنه لو سلم دلالته على ذلك لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية ، أضف إليه معارضته لما هو اشهر منه .
هذا كله مضافا إلى اضطراب المتن ، فان في بعض النسخ بدل هو أخي لأبي وأمي هي أختي ويناسبه جواب الإمام ( ع ) ، والا فعلى ما ذكره الشيخ لا يكون الجواب مرتبطا بالسؤال الثاني ، بل هو جواب عن السؤال الأول كما لا يخفى على المتدبر .
عدم اعتبار اتحاد الفحل في غير الاخوة
ثالثها : انه قد حكى عن المصنف في القواعد « 1 » : ان أم المرضعة من الرضاع ، أو أختها منه ، أو بنات أخيها منه ، لا تحرمن على المرتضع ، لان الرضاع الحاصل المرضعة والمرتضع بلبن فحل ،هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 27 .