تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
بالولدين الرضاعيين ولموثق جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( ص ) : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن « 2 » . وظاهر كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) التوقف في المسألة ، فإنه قال : لكن يظهر من بعض الأخبار اتحاد الفحل هنا أيضا ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن ( ع ) ، وفيها : قلت له : فأرضعت أمي جارية بلبني ؟ فقال ( ع ) : هي أختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لاخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال ( ع ) : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي ، قال ( ع ) : اللبن للفحل ، صار أبوك أبوها وأمك أمها « 3 » ، فان استفصال الإمام ( ع ) عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسبا ، يدل على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد الفحل « 4 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 371 ح 23 / الوسائل ج 20 ص 403 ح 25941 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 446 ح 15 / الوسائل ج 20 ص 403 ح 25940 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 439 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 395 ح 25921 . ( 4 ) كتاب النكاح ص 325 .